جيرار جهامي ، سميح دغيم

1106

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

يدلّنا كيف تتألّف هذه الحكومة وما هي نسبة أعضائها بعضهم إلى بعض ويبيّن الكيفية التي ينبغي أن تجري بها الأحكام فهو قيود للقوة المتسلّطة . ( جرجي زيدان ، مختارات 2 ، 74 ، 20 ) . حكم الدولة * في العلوم الاجتماعية والسياسية - إنّ كل دولة لها حصّة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها ، والسبب في ذلك أنّ عصابة الدولة وقومها القائمين بها الممهدين لها لا بدّ من توزيعهم حصصا على الممالك والثغور التي تصير إليهم ، ويستولون عليها لحمايتها من العدو ، وإمضاء أحكام الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلك . فإذا توزعت العصائب كلها على الثغور والممالك فلا بدّ من نفاد عددها ، وقد بلغت للمالك حينئذ إلى حدّ يكون ثغرا للدولة ؛ وتخما لوطنها ؛ ونطاقا لمركز ملكها . ( ابن خلدون ، المقدمة 2 ، 532 ، 20 ) . حكم شرعيّ * في أصول الفقه - أحكام الشريعة كلها - أولها عن آخرها - تنقسم ثلاثة أقسام لا رابع لها : وهي فرض لا بد من اعتقاده والعمل به مع ذلك ، وحرام لا بد من اجتنابه قولا وعقدا وعملا ، وحلال مباح فعله ومباح تركه ، وأما المكروه والمندوب إليه فداخلان تحت المباح . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 8 ، 13 ، 9 ) . - الأحكام الشرعية وهي الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمحظور ، والمكروه ، والصحيح ، والباطل . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 3 ، 29 ) . - أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلّية في الجملة ، وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص . أمّا الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصّته . وأمّا الكلّية فهي أن يكون كل مكلّف تحت قانون معيّن من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته . ( الشاطبي ، الموافقات 2 ، 386 ، 14 ) . * في علم الكلام - إعلم أنّ الخطاب على ضربين : أحدهما يدلّ على ما لولا الخطاب لما صحّ أن يعلم بالعقل ، والآخر يدلّ على ما لولاه لأمكن أن يعرف بأدلّة العقول . فالأوّل هو الأحكام الشرعيّة ، فإنّها إنّما تعلم بالخطاب وما يتّصل به ، ولولاه لما صحّ أن يعلم بالعقل الصلوات الواجبة ولا شروطها ولا أوقاتها ، وكذلك سائر العبادات الشرعيّة . ( عبد الجبار ، متشابه القرآن 1 ، 35 ، 17 ) . - الأحكام الشرعية مأخوذة من أربعة أصول وهي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس . ( البغدادي ، أصول الدين ، 17 ، 6 ) . - إنّ الأحكام الشرعيّة لا تجوز بعد ثبوت الأدلّة عليها من طريق النص أن تنقض باجتهاد وقياس ، بل كل ما ورد به النص تتبع مورد النص فيه ، فما استحللته عاما أوّل فهو في هذا العام حلال لك ، وكذلك القول في التحريم ، وهذا هو مذهب أكثر أصحابنا أنّ النصّ مقدّم على القياس . ( ابن الحديد ، شرح نهج البلاغة 2 ، 514 ، 10 ) .